وهي تشتمل على فروض تسمى أركانًا، وعلى سنن تسمى ما يجير بالسجود منها بعضًا، ولا يجير هيئة، وعلى شروط تقدم بعضها وإن ذكر بعضها هنا أيضًا، مع أن جميع ذلك لم يذكر في الباب، وإنما هو مذكور في كتب الفقه.
١/ ٩٠ - (وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال: النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - إذَا قُمْت إلَى الصَّلاةِ فَأسْبغِ الوُضُوءَ) أي عمم أعضاءك بالماء (ثمَّ اسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ) تقدم بيانه مع ما قبله في شروط الصلاة (وكَبِّرْ) أي تكبيرة الإحرام (ثمَّ اقْرأ) بعد الفاتحة كما في رواية لأبي داود (مَا تَيَسر مَعَكَ مِنَ القرْآنِ ثم ارْكَعْ حَتَّى تَطَمئِن رَاكعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتى تَعْتدِلَ قَائِمًا) إن صليت قائمًا. ولفظ ابن ماجه حتى تطمئن قائمًا (ثمَّ اسجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثم ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثمَّ اسْجُدْ حَتى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثم افعلْ ذَلِكَ في صَلَاتِكَ كُلِّها، رواه البخاري).
وفي رواية لابن حبان "ثم اقرأ بأم القرآن ثم بما شئت" وفي ذلك