للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجوب المذكورات فيه إلا قراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة فسنة، وصرف الأمر بها عن وجوبها الإجماع على عدمه.

٢/ ٩١ - (وعنه أي عن أبي هريرة قال: كان النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا كَبَّرَ للصَّلاةِ) أي الإِحرام بها، (سَكَتَ) يعني، ترك الجهر (هُنَيهَةً) هو تصغير هنة مؤنث هن وهو كناية عن اسم الجنس أو عن الشيء أو عن الفرج أو عن كل ما يقبح التصريح بذكره وأصلة هنوة فلذا لمَّا صغّر رجع إلى أصله فقيل هنيوة فقلبت الواو ياء وأدغم فيها ياء التصغير ثم قلبت هاء، فقيل هنيهة، وفي رواية هنية بلا إدغام بلا قلب، والمعنى كان إذا كبر سكت قليلًا من الزمان (قَبْلَ أنْ يَقْرَأ فَسَألْتُه) ماذا يقول في سكوته (فَقَال: اللهُمَّ) تقدم الكلام عليها في باب قضاء الحاجة. (بَاعِدْ بَينِي وَبَينَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعدتَ بَينَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ، اللهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خطاياي كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللهُمَّ اغْسِلِني مِنْ خَطَايَايَ بِالمَاءِ والثَّلْج وَالبَرَدِ) بفتح الراء. (رواه الشيخان).

وفيه يسن هذه الدعوات بين تكبيرة الإِحرام وقراءة الفاتحة، واستعمال المجاز، ومنه تسمية الكلام السر سكوتًا.

وفيه أيضًا تخصيص المصلي نفسه بالدعاء والدعوات المذكورة فيه مجاز

<<  <   >  >>