جمع باغٍ: سموا بذلك لمجاوزتهم والأصل فيه آية {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا} والأخبار الآتية وليس في ذلك ذكر الخروج على الإِمام صريحًا لكنها تشمله لعمومها أو تقتضيه لأنه إذا طلب القتال لبغي طائفة على طائفة فللبغي على الإمام أولى.
١/ ٥١١ - (وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - مَنْ حَمَلَ عَلَيَنا السِّلَاحَ) أي حمله لقتالنا (فَلَيسَ مِنَا) لأن حامله إن كان كافرًا فذاك وإلا فليس هو على ملتنا أو على طريقنا بل إن استحل تحليل المحرم كفر (والحديث رواه الشيخان).
وفيه تحريم قتالنا، وتغليظ الأمر فيه، وتحريم حمل السلاح لغير مصلحة شرعية، وقد نهى الشارع عن تعاطي السيف مسلولًا، وأمر بالإِمساك على