للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أبواب السلم والإقراض والرهن]

وهو لغة السلامة، وشرعًا بيع موصوف في الذمة بلفظ السلم، والإِقراض وهو تمليك الشيء ليرد بدله والرهن وهو لغة الثبوت، ومنه الحالة الراهنة أي الثابتة وشرعًا: جعل عين ماله وثيقة بدين يستوفي منها عند تعذر وفائه.

والأصل في الثلاثة قبل الإِجماع من السنة ما يأتي، ويزيد الأول والثالث من الكتاب بقوله تعالى في الأول {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَينٍ} الآية وبقوله في الثالث {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} فسر ابن عباس الأول بالسلم، والقاضي الثاني بارهنوا أو اقبضوا.

١/ ٣٦٥ - (عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهما قال: قَدِمَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -

<<  <   >  >>