للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

لرواية "حتى يقبضه" وأعم من رواية حتى يكتاله (والحديث رواه الشيخان).

وفيه أنه لا يجوز لمن ابتاع طعامًا أن يبيعه قبل قبضه، وألحق بالطعام غيره وبالبيع غيره، كالقرض والرهن والإِيجار والإِتهاب.

واستثني من ذلك الإِعتاق والتزويج والاستيلاء والوقف وقضاء الدين.

<<  <   >  >>