للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب الديَات

جمع دية: وهو المال الواجب بالجناية على الحر في نفس أو فيما دونها.

وهاؤها عوض من فاء الكلمة وهي مأخوذة من الودي وهو دفع الدية يقال وديت القتيل أديه وديا.

والأصل فيها قبل الإِجماع قوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ} والأخبار الآتية.

١/ ٥٠٧ - (عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. أَلَا إِنَّ دِيةَ الخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ) بالجر نعتًا للخطأ أو بدلًا أو عطف بيان وشبه العمد (-ما كان بالسوط والعصا-) الخفيفتين اللذين لا يقتلان غالبًا (مِائَةٌ مِنَ الإِبلِ مِنْها أَرْبَعُونَ في بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا) والبقية ثلاثون

<<  <   >  >>