أي الدخول في النسك بنيته ولو بلا تلبية وما يتعلق به مما يأتي فيه.
١/ ٢٩٨ - (عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما أهلَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا من عنْد المسجِد) أي المسجد الحرام (رواه الشيخان).
ولا خلاف أن إحرام من بمكة بالحج يكون من كل موضع بمكة وفي الأفضل قولان وقيل وجهان: أحدهما أن يحرم به من المسجد، ويسن كونه قريبًا من الكعبة ويجوز له أن يحرم به من المسجد كما ذكره وأصحهما من باب داره، ويأتي المسجد محرمًا لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ فقولهم من باب داره جرى على الغالب وإلا فالمعتبر مكان إنشائه من مسجد أو غيره كما وقع للنبي - صلى الله عليه وسلم -.
٢/ ٢٩٩ - (وعن أبي يزيد السائب بن يزيد بن سعيد بن تمامة بن