للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب كيفية صلاة المسافرين من حيث القصر والجمع]

١/ ١٦٠ - (عن عائشة رضي الله عنها قَالت: أوَّلُ مَا فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكعَتَينِ، فَأقِرّتْ صَلاةُ السَّفَرِ، وَأُتِمَّتْ صَلَاة الْحَضَرِ، رواه الشيخان).

وفيه جواز قصر الرباعية في السفر إلى ركعتين ولو في خوف وعن ابن عباس جوازه في الخوف إلى ركعة، والجمهور على الأول، وتأولوا خبر مسلم عن ابن عباس "فرضت الصلاة في الحضر أربعًا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة" على أن المراد ركعة مع الإِمام، وينفرد بالأخرى كما هو المشروع فيها. وشرط القصر أن تكون الصلاة رباعية مكتوبة مؤداة أو فائتة سفر قصر في سفر قصر وسيأتي بيانه.

٢/ ١٦١ - (وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - إِنَّ الله يُحِبُّ أنْ تَؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَه أنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ) وفي رواية كما يحب أن

<<  <   >  >>