الغصب هو الاستيلاء على حق الغير بلا حق وهو حرام كما سيأتي.
والأصل فيه قبل الإِجماع آيات كقوله تعالى:{وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالكُمْ بَينَكُمْ بِالْبَاطِلِ} أي لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل، وأخبار منها ما يأتي في الباب.
١/ ٣٨٩ - (عن أَبِي الأَعْوَر سَعِيد بْنِ زَيدٍ) هو ابن عمرو بن نفيل بن عبد العزى القرشي العدوي (رَضِيَ الله عَنْهُ قال: قَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - من اقتْطَعَ) أي من أخذ (شِبْرًا) مثلًا (مِنَ الأَرضِ ظُلْمًا طَوّقَه الله إِيَّاه يَوْمَ القِيامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ) بفتح الراء أكثر من سكونها أي جعل ما اقتطعه منها في عنقه كالغل كما قال تعالى: {سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} وقيل: طوقه إثم ذلك، ويلزمه كلزوم الطوق في العنق، وقيل: حمله مثله من سبع أرضين