وكلفه إطاقة ذلك وطول عنقه، وقيل خسف به فيها لرواية البخاري خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين (والحديث رواه الشيخان).
وفيه تحريم الغصب وتغليظ عقوبته وذكر الشبر والأرض فيه مثال فغيرها كذلك، وحكم الغصب ولو غير محرم الضمان، برد المغصوب إلى مالكه إن كان باقيًا وإلا فيرد مثله إن كان مثليًّا برد أقصى قيمة من الغصب إلى التلف إن كان متقومًا.
وقد يتخلف التحريم عن الغصب كما أشرت إليه بأن يأخذ مال غيره ظانًّا أنه ماله.
وفيه أيضًا أن الأرضين سبع وهو موافق لقوله تعالى:{سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ} وأما تأويل المسألة في القرآن بالهيئة والشكل والسبع الأرضين في الحديث بسبع أرضين مع سبع أقاليم فبعيد.
٢/ ٣٩٠ - (وعَنْ أَبِي بَكرَةَ رَضِيَ الله عنْهُ قال: قَال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - في خُطبتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ بِمنىً إِنَّ دِمَاءَكُمْ وأَمْوَالكُمْ وأَعْرَاضَكُم عَلَيكُمْ حَرَامٌ) وفي رواية "حرام عليكم" أي اعتداء بعضكم على بعض في ذمته أو ماله أو عرضه حرام عليه (كَحُرْمَةِ يَوْمِكُم هذَا في شَهْرِكُمُ هذَا في بَلَدِكمُ هذَا، رواه الشيخان).