للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب المسح عَلى الْخُفينِ

١/ ٢٧ - (عَن المُغيَرةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قال كُنْتُ مَع النَّبي - صلى الله عليه وسلم -) في سفر لغزوة تبِوك (فَتَوَضّأ) غير قدميه (فَأهْوَيتُ) أي مددت يدي (لأنْزعَ) بكسر الزال (خُفَّيْهِ، فَقَال دَعْهُمَا) أي اتركهما (فإني أدْخَلْتُهُمَا) يعني القدمين في الخفين (طَاهِرَتَينِ) بطهر الوضوء، والمعنى أدخلت كلا منهما في حال كونهما طاهرتين (فمَسَحَ عَلَيهِمَا) أي على الخفين (رواه الشيخان) وفيه جواز المسح على الخفين وهو جائز بإجماع من يعتد به في السفر والحضر ولو بلا حاجة.

وقد روى المسح عليهما خلائق لا يحصون من الصحابة لكن غسل

<<  <   >  >>