للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بابُ الإقْرارِ

الإِقرار: هو لغة الإثبات من قر الشيء أي ثبت، وشرعًا إخبار الشخص بحق عليه - ويسمى اعترافًا أيضًا.

والأصل فيه قبل الإِجماع آيات كقوله تعالى: {كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ} وفسرت شهادة المرء على نفسه بالإِقرار، وأخبار كالخبر الآتي على الأثر.

١/ ٣٨٥ - (عَنْ أَبي هُرَيرةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قال في قصة العَسِيف) الآتية في باب حد الزاني (قال النبي - صلى الله عليه وسلم - واغْدُ يا أنيس إلى امرأةِ هذا فإن اعترفت فارجمها رواه الشيخان).

وفيه اعتبار ثبوت الإِقرار مع فوائد أخر يأتي بيانها في باب حد الزاني إن شاء الله تعالى.

٢/ ٣٨٦ - (وعن أَبِي ذَر رَضِيَ الله عَنْهُ قال: قَال لي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قل الْحَقَّ وَلَوْ كَانَ مُرًّا، رواه ابن حيان في صحيحه في ضمن حديث).

وفيه ثبوت الإِقرار، ووجوب اتباع الحق فيه، والحق هو الحكم المطابق

<<  <   >  >>