باب الحوالة هي -بفتح الحاء أفصح من كسرها، لغة التحول والانتقال، وشرعًا عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى ذمة والضمان وهو لغة الالتزام، وشرعًا يقال لالتزام دين ثابت في ذمة الغير أو إحضار عين مضمونة أو بدن من يستحق حضوره، ويقال: العقد الذي يحصل به ذلك.
والأصل في البابين الإِجماع، وفي الأول خبر "مطل الغني ظلم" الآتي وفي الثاني أخبار كخبر المتوفى الآتي "الزعيم غارم" رواه الترمذي وحسنه وابن حبان وصححه.
١/ ٣٧٩ - (عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مَطْلُ الغَنِيِّ) هو المتمكن من أداء الدين (ظُلْمٌ) وهو وضع الشيء في غير محله، وهو حرام، والمطل لغة المدّ من مطلت الحديدة إذا ضربتها ومددتها لتطول، وشرعًا منع أداء ما استحق أداؤه.