للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فمعنى مطله بحقه منعه منه بأن مدَّ له في الأجل زيادة على ما اتفقا عليه، (وَإذَا) وفي رواية "فإذا" (أتْبعَ) بضم الهمزة وسكون الفوقية وكسر الموحدة بمعنى أحيل كما في رواية أخرى (أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ) بالمد والهمز أي غني كما في رواية أخرى (فَلْيُتْبَعْ) بفتح الباء وسكون الفوقية وفتح الموحدة أي فليحتل كما في رواية على المليء بخفه (رواه الشيخان).

والأمر فيه للندب عند الشافعي والجمهور وللإِباحة عند قوم.

قالوا: لوروده بعد الحظر وهو النهي عن بيع الكالئ بالكالئ أي الدين بالدين، وللوجوب عند آخرين لظاهر الحديث والصارف له عن الوجوب على غير الأخير، قيل رجوعه إلى مصلحة دنيوية فيكون الأمر فيه للإرشاد، وقيل وروده بعد الحظر كما مر فيكون للندب أو للإِباحة على الخلاف فيه، وخرج بالغني الفقير فمطله ليس بظلم لعذره، والمطل يشعر بتقدم الطلب، وقضيته أيضًا أنه لا يكون ظلمًا إلا إذا كان للدائن طلب- بأن يكون دينه حالًا ولا عذر شرعي للمدين وإلا فلا يكون ظلمًا وهو ظاهر.

واستنبط أصحابنا من الحديث أنه إذا تعذر بعد الحوالة الأخذ بفلس أو جحد أو نحوهما كموت البينة أو امتناع المحال عليه لا يرجع على المحيل،

<<  <   >  >>