ووجهه أنه لو كان له الرجوع لما كان لاشتراط الملأة -بالمد- فائدة لأنه إن لم يصل إلى حقه رجع به فلما شرطها علم أنه انتقل انتقالًا لا رجوع بعده.
٢/ ٣٨٠ - (وعنه أي عن أبي هريرة قال: كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُؤْتى بِالرَّجُلِ المُتَوَفَّى عَلَيهِ الدَّينُ، يُسْألُ: هَلْ تَرَكَ لِدَينِهِ مِنْ قَضَاءٍ؟ ) بمعنى مقضي منه أي مال يقضي منه دينه (فإِنْ حُدِّثَ) بضم الحاء أي أخبر (أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً) بمعنى موفى منه أي مالًا يوفى منه دينه (صَلَّى عَلَيهِ، وَإلَّا) بأن حدث أنه لم يترك ذلك (قَال صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَلَمَّا فَتَحَ الله عَلَيهِ الفُتُوح قَال: أَنَا أَوْلَى بِالمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوُفِّيَ) بالبناء للمفعول (وَعَلَيهِ دَينٌ ولَمْ يَتْرُكْ لَهُ وَفَاءً) بالمعنى السابق (فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ) أي أداؤه (رواه الشيخان، إلا "ولم يترك له وفاء" فالبخاري)، وفي رواية وفي آخره ومن ترك مالًا فلورثته وفيه الأمر بصلاة الجنازة، وهي فرض كفاية، وجواز الضمان قال النووي في شرح مسلم: وقضاؤه - صلى الله عليه وسلم - دين من توفي ولم يخلف وفاء، قيل كان من مال مصالح المسلمين، وقيل من ماله، قيل وكان ذلك واجبًا عليه، وقيل تبرعًا منه، واختلف أصحابنا في قضاء دين من ذكر، فقيل: يجب قضاؤه من بيت المال، وقيل: لا يجب، ومعنى الحديث أنه - صلى الله عليه وسلم - قال أنا قائم بمصالحكم في حياة أحدكم وموتة وأنا وليه في الحالين فإن كان عليه أي بعد موته دين، قضيته من عندي إن لم يخلف وفاء، وإلا بأن كان له وفاء فلورثته. انتهى.
وقوله في الآخر من عندي يدل بظاهر على ترجيح القول بأن قضاءه - صلى الله عليه وسلم - دين من ذكر كان من ماله وتبع في قوله فلورثته الحديث، وظاهر أن محله بعد وفاء الدين.