للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

(فَثَمرها لِلبَائِع) بتبعية ما لم يؤبر لما أبر لظهوره (إلا أن يشترط المبتاع) مع بائعه أنها له فتكون له لا للبائع عملًا بالشرط (وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ) من ملبوس وغيره (للَّذي بَاعَهُ) لأن البيع لم يتناوله (إلَّا أنْ يَشتَرِطَ المُبْتَاعُ) مع بائعه (أَنَّه لَهُ) فيكون له لا لبائعه (رواه الشيخان).

فيه أن من باع نخلًا أبو ثمره كانت ثمرته للبائع، وإن لم تؤبر فثمرته للمشتري إلا أن يشترط خلافه فيهما فيعمل بالشرط، وتأبير البعض عندنا كتأبير الكل إن اتحد البستان والجنس والعقد وإِلا فلكل من المؤبر وغيره حكمه كما هو مبسوط في كتب الفقه.

وفيه أيضًا أن من باع عبدًا وعليه ثياب ولم يشرط دخولها في البيع ولا خروجها عنه كانت للبائع، فإضافة المال إلى العبد إضافة تخصيص لا ملك كما يقال جل الدابة وسرج الفرس مال وكالعبد الأمة.

٦/ ٣٦٤ - (وعنه) أي عَنْ ابن عُمر (قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ابتاعَ طَعَامًا) وهو ما يمتات ويؤكل من بر وشعير وتمر ونحوها (فلا يبعهُ حَتى يَستوفيه) أي يقبضه مقدارًا إن ابتاعه مقدرا، وجزافًا إن ابتاعه جزافًا، فهو مساو

<<  <   >  >>