للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

أصله "بما" حذفت ألفه لأن ما الاستفهامية إذا دخل عليها جار جاز حذف ألفها بخلاف ما الخبرية كالموصولة، والفرق أن الاستفهامية أكثر استعمالًا فهي أنسب بالتخفيف والمعنى قال أنس أخبرني إن منح الله الثمرة بم يستحل أحدكم مال أخيه (رواه الشيخان واللفظ للبخاري).

وفيه تحريم بيع الثمرة قبل إزهائها كما مر في الحديث قبله أيضًا والمعنى فيه ما أشار إليه في الحديث أن الثمار قبل إزهائها عرضة للآفات كما قدمته بزيادة في الكلام على الحديث قبله.

٤/ ٣٦٢ - (وعنه) أي عَنْ أنسٍ (رَضِيَ الله عَنْهُ قَال نَهَى النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيع العِنب حَتَّى يسود) أي أو يحمر أو يبيض (وَعَنْ بَيعِ الحَبِّ) كالبر والشعير (حَتَّى يَشْتدَّ. رواه أبو داود وغيره وصححه ابن حبان والحاكم).

وفيه تحريم بيع العنب قبل بدو صلاحه، وبيع الحب قبل اشتداده كما قدمته في الكلام على حديث ابن عمر بزيادة.

٥/ ٣٦٣ - (وعَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنهما قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - مَنِ ابْتَاعَ نَخلًا قَدْ أَبَرتَ) أي شققت (ثَمَرَتها) وتشققها بنفسها كتشقيقها [بفاعل]

<<  <   >  >>