للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ببعض ذلك كما في حديثي أنس الآتيين نهي عن ذلك (البَائِعُ وَالمُبْتَاعَ) تأكيدًا لما قبله (رواه الشيخان).

وفيه كراهة بيع الثمار وابتياعها أي بدون شجرها قبل بدو الصلاح، وهي كراهة بيع الثمار عندنا على البائع لأنه يريد أكل المال بالباطن.

وعلى المبتاع لأنه يوافقه على حرام، ولأنه يضيع ماله وقد نهينا عن إضاعة المال، ومحل التحريم إذا لم يشرط قطع الثمار وإلا فلا تحريم بالإِجماع إلا ما شذ عن بعضهم اعتبارًا للمعنى الذي لأجله نهي عن بيعها قبل بدو الصلاح فإنها قبله معرضة للآفات كما سيأتي الإِشارة إليه في حديث أنس فإذا بدا صلاحها أمنت الآفة فيها غالبًا وقل غررها وكثر انتفاع الناس بها فلا يقصدون بابتياعها الغرر، فإذا بيعت بشرط القطع لم يكن بذلك بأس لزوال الغرر بالقطع، فلو شرط فلم يقطع فالبيع صحيح وللبائع إلزامه بالقطع، أما إذا بدا صلاحها فيجوز بيعها وابتياعها مطلقًا، وبشرط القطع، وبشرط الإِبقاء، ثم إن بيعت مطلقًا أو بشرط الإِبقاء لزم البائع تبقيتها إلى أوان الجذاذ، واعلم أنه يكفي في جواز البيع بدو صلاح البعض فيتبعه البعض الآخر.

٣/ ٣٦١ - (وعن أنس رضي الله عنه قال نَهَى النَّبي - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيع الثِّمارِ حَتَّى تُزْهَى) بضم التاء من أزهى يزهى، وروي "تزهو" من زها يزهو وهو المناسب لقوله (قيل) لأنس (وَمَا زَهْوُهَا؟ قال: تَحْمَارُّ وتَصَفَارُّ) وفي رواية "تحمر وتصفر" قال أنس كما قاله الدارقطني وغيره أرأيت أن منع الله الثمرة بم،

<<  <   >  >>