الحديث جواز بيع العرايا، وهي مستثناة من بيع المزابنة كما قدمته رخصة للحاجة إليها، وفسرها أئمتنا بأنها بيع الرطب على رؤوس النخل بقدر كيله من التمر خرصًا فيما دون خمسة أوسق، فيخرص الخارص ما على النخلة أو النخلات من الرطب إذا يبس فيقول هذا الرطب إذا يبس يجيء منه أربعة أوسق من التمر مثلًا فيبيعه صاحبه بمثلها تمرًا، ويتقابضان في المجلس، وكالرطب العنب، واختصت العرايا بهما لسهولة ضبطهما بالخرص مع ضبط التمر والزبيب بالكيل وألحق الماوردي بالرطب البُسر.
وفيه أيضًا أنها لا تختص بالفقراء وإن كانوا سببًا للرخصة عملًا بعموم اللفظ وهو أصح القولين عندنا ويؤخذ من رواية مسلم أنه لا يجوز بيع الرطب بالرطب وهو الأصح عندنا لأنه ليس في معنى الرخصة، وأما خبر أنه - صلى الله عليه وسلم - رخص في بيع العرية بالرطب أو بالتمر، فأو فيه للشك لا للتخبير فتحمل على أن المراد التمر كما صرح به في سائر الروايات ويؤخذ من الرواية الأخيرة أن مقدار ما رخص فيه محدد بدون خمسة أوسق ولو قليلًا، لأن أو فيها للشك فنأخذ بالمحقق ونطرح الشك، والوسق ستون صاعًا كما مر بزيادة في كتاب الزكاة.
٢/ ٣٦٠ - (وعن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُما قال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بَيعِ الثِّمَارِ خرصًا وابتياعها. إشارة (حَتَّى يَبْدوَ) أي يظهر (صَلاحُهَا) بأن يتهيأ بصفة لما أريد منها كالحمرة أو الصفرة في البلح، والحمرة أو السود أو البياض في العنب، والصفرة في المشمش، والحمرة في العناب، والبياض في التفاح، والطعم بالحلاوة في قصب السكر، وبالحموضة في الرمان الحامض وكالنضج واللين في التين والاشتداد في الحب كالبر والشعير والطول والامتلاء في البقول ونحوها، والعظم واللين في القثاء والخيار وانشقاق كمامه في القطن والجوز والتفتح في الورد، (واللينونو) وهكذا وقد جاء التصريح