بهما قائمًا، قيل أو مقارنًا لأول جلوسه إذ النهي عن جلوس في غير صلاة. (والحديث رواه الشيخان).
وفيه كراهة ترك صلاة ركعتين لمن دخل مسجدًا وهي كراهة تنزيه عند الجمهور، وصرفها عن التحريم خبر:"هل علي غيرها قال: لا إلا أن تتطوع" فعلم أن صلاة ركعتين لمن ذكر سنة مؤكدة، ولو في وقت النهي لأن لها سببًا، وتسمى تحية المسجد، والركعتان أقلها، فلو صلاها أربعًا بتسليمة كانت كذلك، ولا يشترط أن ينوي فيها التحية بل يحصل بفرض أو نفل آخر راتب أو مطلق بل لو نوى مع ذلك التحية لم يضر وحصلت التحية، إذ لا منافاة في ذلك لحصول الغرض بها من شغل البقعة بالصلاة.
واستثني من ذلك الخطيب وداخل المسجد الحرام فتسقط عنهما باشتغال الأول بالخطبة، والثاني: بتحية البيت وهي الطواف للاتباع.
قد لا يستثنى الثاني لأن الغالب أنه يطوف قائمًا ثم يصلي بعده ركعتي الطواف، فيحصل بهما تحية المسجد. ويستثنى أيضًا ما لو دخل الإمام في مكتوبة أو الصلاة فقام أو قربت إقامتها فتكره له التحية.