الحاكم والمقت البغض، وقيل أشده وفي الحديث كراهية التحدث على قضاءِ الحاجة وهي متفق عليها. فإن قلت: لا دلالة في الحديث عليها لأنَّ الذم فيه ليس على التحدث فقط قلنا: بعض موجب المقت مكروه بلا شك ويؤيده رواية الحاكم قال أبو سعيد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في المتغوطين أن يتحدثا فإن الله يمقت على ذلك ذكر ذلك النووي في مجموعه.
٤/ ٣٧ - (وعَنْ أَبِي قَتَادة) الحارث بن ربعي بن بلدمة بفتح الموحدة والدال المهملة، وقيل بضمهما وقيل بذال معجمة مضمومة ابن خناس بضم الخاء المعجمة ثمَّ نون ابن سنان الأنصاري المدني - رَضِيَ اللهُ عَنْه - قَال: قَال النّبي - صلى الله عليه وسلم - لا يمسكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِه، وَهُوَ يَبُولُ) قضيبه تقيد النهي عما ذكر بحالة البول وجرى عليه بعضهم، والمعتمد خلافه أخذًا برواية ترك فيها هذا القيد، لا يقال يلزم منه ترك حمل العام على الخاص لأنا نقول لا محذور فيه هنا إذ ذاك محله إذا لم يخرج القيد مخرج الغالب، ولم يكن العام أولى بالحكم من الخاص وهنا بخلافه إِذْ الغالب أن مس الذكر إنما يكون حال البول ولأنه إذا نهي عن المس باليمين حالة الاستنجاء مع مظنة الحاجة إليها فعنه في غيرها أولى مع أن كراهة مس الذكر لا تختص باليمين بل اليسار مثلها في غير