كراهة تنزيه ومن عبر من الأصحاب في الأولين بقوله ولا يجوز معناه لا يجوز جوازًا مستوى الطرفيين.
قال أئمتنا: ويسن أن لا يستعين باليمين في أمر من أمور الاستنجاء إلا لعذر كأن فقدت يساره ولو كان يستنجي بالحجر وهو صغير جعل عقبه عليه أو أمسكه بين إبهامي رجليه لئلا يستنجي بيمينه ولا يمس ذكره بها فإن لم يكنه ذلك واحتاج إلى الاستعانة بها فالجمهور على أنَّه يأخذه بيمينه والذكر بيساره ويحركها دون اليمين فإن حرك اليمين كان مستنجيًا بها، ومن قال إنه يأخذ الذكر بيمينه والحجر بيساره ويحركها لئلا يستنجي بيمينه فقد غلط لأنه منهي عن مس الذكر بيمينه، ويسن في الاستنجاء أن يستنجي قبل الوضوء للخروج من الخلاف وليأمن انتقاض طهره وأن يبدأ في الاستنجاء بالماء بقبله.
ويجب أن يستعمل فيه من الماء ما يظن زوال النجاسة به فإن فعل ذلك ثمَّ شم من يده رائحة النجاسة فقيل يدل ذلك على بقاء النجاسة في محل الاستنجاء، فيجب إزالتها وعليه يسن شم الإِصبع، والأصح لا يدل على بقائها ويدل على بقائها في الإِصبع وعليه لا يسن شم الأصبع.