عليه، ويحصل ذلك بمرتفع ثلثي ذراع فأكثر بينه وبينه ثلاثة أذرع فأقل إن كان بصحراء، وقباء لا يمكن تسقيفه فإن كان بيتًا مسقف أو يمكن تسقيفه حصل التستر بذلك ذكره في المجموع، وظاهر أن محل استحباب ذلك إذا لم يكن، ثمَّ من لا يغض بصره عن نظر عورته ممن يحرم عليه نظرها، وإلا وجب استتار وعليه يحمل قول النووي في شرح مسلم يجوز كشف العورة في محل الحاجة في الخلوة كحالة الاغتسال والبول ومعاشرة الزوجة.
أما بحضرة الناس فيحرم كشفها.
٨/ ٤١ - (وعنها) أي عن عائشة (- رضي الله عنها - قَالتْ: كَانَ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - إذَا خَرَجَ مِنَ الْغَائِطِ) أي من موضع التغوط (قَال: غُفْرَانَكَ) بالنصب بمقدر أي أسألك أو أغفر والأول أجود، والحديث صحيح كما في المجموع. (رواه أبو داود والترمذي وغيرهما.
وفيه استحباب ذلك.
وفي حكمة قوله - صلى الله عليه وسلم - قولان: أحدهما: أنَّه استغفر من ترك ذكر الله تعالى حال قضاء الحاجة.