تَطْلُعِ الشَّمْسُ رواه مسلم) وروي أيضًا خبر ليس في النوم تفريط وإنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى.
وظاهره يقتضي امتداد وقت كل صلاة إلى دخول وقت الأخرى من الخمس أي غير الصبح لما ذكر في وقتها. فقوله في خبر ابن عمرو، بالنسبة لوقت العصر ما لم تصفر الشمس وبالنسبة لوقت العشاء إلى نصف الليل محمول على وقت الجواز بلا كراهة في الأول وفي الثاني على وقت الاختيار على قول صححه في شرح مسلم لكن الأصح في غيره أن وقت الاختيار فيه إلى ثلث الليل كما جاء في خبر صحيح رواه أبو داود وغيره ولهذه الأوقات وقت فضيلة وقت اختيار ووقت جواز ووقت غيرهما كما بينته في شرح المنهج وغيره مع فوائد.
وقوله في الحديث: إذا زالت الشمس يبين به أول وقت الظهر وبقوله وكان ظل الرجل كطوله انتهاؤه. وبقوله ما لم يحضر العصر أول وقت العصر وأنه لا اشتراك بين وقتيهما خلافًا لمالك وغيره.