الأعمال الصلاة في أول وقتها" ويحصل ذلك بالاشتغال أوله بأسبابها كطهر وستر إلى أن يفعلها، وقد بسطت الكلام على ذلك في شرح الروض وغيره.
وفيه أيضًا كراهة النوم قبلها والحديث بعدها، وهي كراهة تنزيه، والمراد الحديث المباح في غير هذا الوقت.
وأما المكروه تنزيهًا أو تحريمًا ثَمَّ فهو هنا أشد كراهة لذلك.
وفيه أيضًا استحباب الانفتال من الصلاة بأن يلتفت بوجهه بالسلام منها يمينًا ويسارًا إمامًا كان أو مأمومًا، ويزيد الإِمام بأن يلتفت بجملته بأي وجه كان إما بأن يلتفت بعد سلامه إلى جهة يمينه بحيث تكون يمينه إلى المأمومين ويساره إلى المحراب وهو الأفضل، أو عكسه أو بأن يقبل بوجهه إليهم وظهره إلى المحراب.
[٣/ ٥٦] (وعن جابر - رضي الله عنه - قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي الظَهْرَ