وهذه المسألة فيها خلاف لأئمتنا، والمعتمد أنَّه إن فحش التأخير فالتعجيل أفضل وإلا فلا انتظار.
ويستثنى من سنن التعجيل صور مذكورة في كتب الفقه منها: تعجيل الظهر للإِبراد كما يعلم مما ذكرته بقولي.
[٤/ ٥٧](وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إِذَا اشْتَدَّ) أي قوي الحر (فَأَبْرِدُوا) من الإِبراد أي الدخول في البرد كالإِصباح أي الدخول في الصباح فالباء في (بالصَّلاةِ) للتعدية، وقيل زائدة أي فادخلوا الصلاة في البرد أي أخروها إليه إلى أن يقع للحيطان ظل يمشي فيه (فإنَّ شِدَّةَ الحرِّ مِنْ فَيحِ جَهَنَّمَ) أي هيجانها ومن ابتدائية أو تبعيضيه وقول بعضهم إنها جنسية بناء على ما قيل من أن كون شدة الحر من فيح جهنم تشبيه لا حقيقة (والحديث رواه الشيخان) وفي رواية للبخاري بالظهر بدل الصلاة فهي مقيدة له.
وفيه سن تأخيرها لأنَّ في تعجيلها في شدة الحر مشقة تسلب الخشوع أو كماله، كما فيمن حضره طعام يتوق إليه أو يدافعه الحدث.