وفي ذلك تحريم المرور بين يدي المصلي، ومحله إذا جعل له سترة للحديث السابق، وما إذا لم يقصر المصلي، فإن قصر كان وقف بقارعة الطريق فلا تحريم، بل ولا كراهة كما في الكفاية أخذًا من قولهم: إذا وجد فرجة في الصف الأول فله المرور بين يدي الثاني ليسدها لتقصيرهم، ولو صلى بلا سترة أو تباعد عنها إذ لم تكن السترة بالصفة السابقة في الكلام على الحديث السابق فلا تحريم لتقصيره.
قال في الروضة: لكنه خلاف الأولى فقوله في غيرها لكنه مكروه محمول على الكراهة غير الشديدة.
قال بعضهم: ثم للمار مع المصلي أربعة أحوال:
أحدها: أن يكون له مندوحة عن المرور ولم يتعرض المصلي لمرور الناس عليه فالإِثم خاص بالمار.
ثانيها: أن لا يكون له مندوحة عنه ويتعرض له المصلي فالإِثم خاص بالمصلي.
ثالثها: أن يكون له مندوحة عنه ويتعرض له المصلي فيأثمان.
رابعها: أن لا يكون له مندوحة عنه ولا يتعرض له المصلي فلا إثم على واحد منهما انتهى.