للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومحل الكراهة إذا لم يضق الوقت، وإلا فلا كراهة، ومتى صلى مع الكراهة صحت صلاته عند الجمهور ولكن يسن إعادتها.

وقال أهل الظاهر بوجوبها لظاهر الحديث، والجمهور يقولون معنى قول "لا صلاة" أي كاملة.

<<  <   >  >>