وفي خبر آخر في الصحيحين كراهة بنائها على القبور مطلقًا والمراد قبور المسلمين خشية أن يعبد فيها المقبور بقرينة خبر "اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد".
وظاهره أنها كراهة تحريم لكن المشهور عند الشافعية أنها كراهة تنزيه.
وفيه أيضًا جواز لعن الكفار ولعن طائفة منهم من غير تعيين وهو إجماع لجحدهم الحق وعداوتهم الدين وأهله.
وأما لعن المعين منهم فالجمهور على منعه لأن حاله عند الموت لا يعلم، وأما لعنه - صلى الله عليه وسلم - أقوامًا بأعيانهم من الكفار فلأنه كان يعلم حالهم عند الموت.
وأما المسلم فلا يجوز لعنه إلا أن تجاهر بالمعاصي كشرّاب الخمر، وأكلة الربا والظلمة فيجوز لعنهم قبل التوبة، وإقامة الحد على من لزمه، وهو شامل للمعين وبه صرح القرطبي لكن المعتمد عندنا فيه عدم جوازه.
وأما لعنه - صلى الله عليه وسلم - بعض المسلمين فكان أجرًا ورحمة لخبر مسلم وغيره.
"إنما أنا بشر فأي المسلمين لعنته أو سببته فاجعله له زكاة وأجرًا". وفي رواية "أو رحمة".
واعلم أن في بعض روايات الحديث الاقتصار على لعن اليهود فيكون