وَلَمْ يُصَوِّبْهُ) بضم الياء فيهما أي لم يرفعه ولم ينكسه (وَلَكِنْ بَينَ ذَلِكَ) أي بين الإِشخاص والتصويب بأن يستوي ظهره وعنقه.
وفي الطبراني الكبير: أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا ركع أو صب على ظهره ما استقر ولتضمن لفظ ذلك لاثنين صح إضافة بين إليه إذ لا تضاف إلا لمتعدد فهي هنا كقوله تعالى:{لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَينَ ذَلِكَ}(وَكَانَ إِذَا رَفَعَ) رأسه (مِنَ الرَكوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوي قَائِمًا) مطمئنا (وَكانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجودِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَويَ جَالِسًا) مطمئنا (وَكَانَ يَقُولَ فِي كلِ ركعتينِ التَّحِيَّةَ) أي التشهد. أطلقت عليه تجويزًا من إطلاق الجزء على الكل (وَكَانَ يَفْرِشُ) بضم الراء أشهر من كسرها (رِجْلَهُ اليُسْرَى وَيَنْصِبُ اليُمْنَى) أي من غير جلوسه الأخير، أما فيه فيتورك كما مر في حديث أبي حميد الساعدي، وإنما كان يفرش اليسرى وينصب اليمنى إشارة إلى أنه يقول كلما ليس لك فيه رضي فقد أسفلت ووضعته تحتي ونصبت ما لك فيه رضي (وَكَانَ يَنْهى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيطَانِ) بضم العين وإسكان القاف وفي رواية عقب بفتح العين وكسر القاف، وتسمى هذه الهيئة بالإِقعاء، بأن يجلس على وركيه ناصبًا ركبتيه.
أما الإِقعاء بأن ينصب أصابع قدميه ويجلس بإليتيه على عقبيه فسنة بين السجدتين كما في خبر مسلم، وإن كان الافتراش أفضل منه (وكَانَ يَنْهى أنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيهِ افْتِرَاشَ السَّبُعِ) بأن يضعها على الأرض في السجود، وإنما السنة أن يرفعهما ويضع كفيه على الأرض فقط، وإنما نهى عن ذلك لأنه