وَقَال: آمِينَ) أي اللهم استجب. (رواه الدارقطني وحسنه الحاكم وصححه).
وفيه سن التأمين للإِمام ورفع صوته به بعد قراءة الفاتح، وهو سنة لقارئ الفاتحة في الصلاة وغيرها لكنه فيها آكد، وخبر الصحيحين "إذا أمن الإِمام فأمنوا" يدل لما ذكر مع زيادة، إذ لو لم يجهر الإِمام بالتأمين لما علق تأمين المأموم عليه، والمعنى في الجهرية أنه تابع للفاتحة فكان حكمه حكمها في الجهر كالسورة، والمأموم كالإِمام في الجهرية على الأصح.
١١/ ١٠٠ - (وعن أبي معاذ رفاعة بن رافع) هو ابن مالك بن عجلان بن عمرو بن عامر الأنصاري المدني رضي الله عنهما قال: جَاءَ رَجُلٌ) لَا يحسن الصلاة (إِلى النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَال لَهُ: عَلّمْنِي مَا يكْفِينِي. قَال: إِذَا قُمْتَ إِلى الصَّلاةِ فَتَوَضَّأ كَمَا أمَرَكَ الله ثمَّ تَشَهَّدْ بَعْدَ الوضُوءِ) بتشهده المشهور (وأَقِمْ) ثُمَّ