وكما قرأ - صلى الله عليه وسلم - في المغرب بالطور قرأ فيها بالأعراف وهما محمولان على بيان جواز قراءة أوساط المفصل وطواله بلا كراهة في المغرب وإلا فقد مر أن السنة قراءة قصاره فيها، وتقدم بيان إعراب ما بعد سمعت في نظائره في باب الوضوء.
١٥/ ١٠٤ - (وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: كانَ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَأ في صَلَاةِ الفَجْرِ) أي الصبح (يَوْمَ الجُمُعَةِ) في الركعة الأولى {الم (١) تَنْزِيلُ} (السَّجْدَةِ) وفي الثانية {هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ}، (رواه الشيخان) وفيه سن قراءة هاتين السورتين في صلاة صبح يوم الجمعة مع سجدة التلاوة في قراءة الأولى.
١٦/ ١٠٥ - (وعنه) أي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: كَانَ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - إِذَا قَامَ إِلى الصَّلاةِ يُكَبِّرُ) للإِحرام (حِينَ يَقُومُ، ثُمَّ يكَبِّرُ) للركوع (حِينَ يَرْكَعُ ثمَّ يَقُولُ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ) أي تقبل منه حمده ويكفي من حمد الله سمع له، وعدى سمع باللام مع أنه متعدٍّ بنفسه لتضمنه معنى استجاب (حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرُكُوعِ، ثمَّ يَقُولُ: وَهُوَ قَائمٌ: رَبَّنَا ولَكَ الحَمدُ) أي على تقبلك حمد من حمدك (ثمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوي سَاجِدًا، ثُم