للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

العطف على التحيات كما في خبر ابن مسعود وغيره لكنها حذفت اختصارًا وهو جائز معروف في اللغة، والمعنى التحيات وما بعدها مستحقة (لِلهِ تَعَالى)، ولا تصلح حقيقتها لغيره (السَّلامُ عَلَيكَ أيُّها النبي ورَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُه السَّلامُ عَلَينَا وَعَلَى عبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ) جمع صالح وهو القائم بحقوق الله تعالى وحقوق عباده قيل: ومعنى السلام في الموضعين، وفي التحلل من الصلاة التحصن بالله تعالى فإنه اسم له تعالى تقديره السلام على من ذكر حفيظ وكفيل كما يقال الله معك أي بالحفظ والمعونة والظفر وقيل معناه السلامة والنجاة على من ذكر ويكون مصدرًا بمعنى التسليم والسلام كما قال تعالى: {فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ} [الواقعة: ٩١] والسلام في التشهد في الموضعين يجوز فيه التعريف والتنكير بلا خلاف لورود كل منهما لكن التعريف أفضل لزيادته، وهو الموجود في الصحيحين. وأما السلام في التحلل من الصلاة، فقيل فيه بذلك والأظهر وجوب تعريفه لأنه لم ينقل إلا كذلك ولتقدم ذكره في التشهد فينبغي إعادته معه فليعود التعريف إليه، كما تقول جاءني رجل فأكرمت الرجل (أشْهَدُ) أي أعلم (أن لا إلا الله وأن محمدًا عبْدُهُ وَرَسُولُهُ) (رواه الشيخان واللفظ لمسلم).

وفيه مشروعية التشهد في الصلاة وهو عندنا واجب إن عقبه سلام وإلا

<<  <   >  >>