ثم قَال: قُولُوا، اللهُمَّ صلِّ عَلَى مُحَمًدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيم وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّد وَعَلَى آل مُحَمَّد كما بَارَكْتَ عَلَى آل إبْرَاهِيم في العَالمِينَ إنكَ حَميدٌ مَجِيدٌ) أي محمود مجيد أي ماجد، وهو من كل شرفًا وكرمًا والسلام كما علمتم أي في التشهد. (رواه مسلم إلا قوله إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا فابن خزيمة في صحيحه).
وفيه مشروعية ما ذكر فيه من الصلاة والسلام على من ذكر فيه والصلاة على محمد في التشهد الأول وعلى غيره في الأخير سنة. أما الصلاة على محمد في الأخير فواجبة للأمر بالصلاة عليه في الكتاب والسنة.
قالوا: وقد أجمع العلماء على أنها لا تجب في غير الصلاة فتعين وجوبها فيها مع أنه ثابت بزيادة ابن خزيمة ما ذكر في خبر بشير المذكور والقائل بوجوبها مرة في غيرها محجوج بإجماع من قبله، والمناسب لها من الصلاة والتشهد آخرها، فتجب فيه أي بعده كما صرح به في المجموع. قال في الأذكار وغيره الأفضل أن يقول: اللهم صلِّ على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي