صلاته في بيته وفي سوقه خمسة وعشرين ضعفًا، وفي رواية لهما جزاءً، وفي رواية لمسلم درجة.
وجمع بين الحديثين بوجوه:
منها: أن القليل لا ينفي الكثير ومفهوم العدد غير معتبر حيث لا قرينة كما هنا.
ومنها: أنه أخبر بالقليل ثم أعلمه الله بزيادة الفضل فأخبر بهما، ومثل ذلك لا يتوقف على معرفة التاريخ، فإن الفضائل لا تنسخ.
ومنها: أن ذلك يختلف باختلاف المصلين والصلاة، فتكون الزيادة لبعضهم خمسًا وعشرين، ولبعضهم سبعًا وعشرين بحسب كمال الصلاة من المحافظة على هيئاتها وخشوعها وكثرة جماعتها وفضلهم وشرف البقعة ونحو ذلك.
ومنها: أن الأول للصلاة الجهرية، والثاني للسرية لنقصها عنها باعتبار سماع قراءة الإِمام والتأمين لتأمينه.
ومنها: أن الأول لمن أدرك الصلاة كلها في الجماعة، والثاني لمن أدرك بعضها.