للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصادق بكل صلاة، وعلى الأول تحتمل العشاء لرواية جاءت فيها، وتحتمل الجمعة لذلك، ويحتمل العشاء والفجر، وهو الظاهر من السياق فتقام بنصبه مع الأفعال الأربعة، بعده عطفًا على آمر (ثُم آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّي بالنَّاسِ ثم أنْطَلق) معي برجال معهم حزم من حطب، (إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلاة فأُحرّق) -بضم الهمزة وتشديد الراء ويروى بتخفيفها مع إسكان الحاء (عَلَيهِمْ بُيُوتَهُمْ) كناية عن تحريقهم بالنار. (رواه الشيخان).

وفيه أن العقوبة كانت في أول الأمر بالنار وإن أجمع العلماء بعد على المنع من ذلك.

وفيه أيضًا أن الإِمام إذا عرض له شغل يستخلف من يصلي بالناس.

وفيه تقديم الوعيد والتهديد على العقوبة، واحتج بعضهم به على أن الجماعة فرض عين في غير الجمعة.

وأجاب القائل بأنها فرض كفاية بأن المتخلفين كانوا منافقين، وسياق الحديث يقتضيه، فهمه بتحريقهم إنما كان لنفاقهم لا لتركهم الجماعة، وبأنه

<<  <   >  >>