للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَؤُمَّنَّ الرَّجُلَ) الرجل مثلًا (في سُلْطَانِهِ) - أي سلطنته (إلّا بِإذْنِه، وَلَا يقْعُدْ في بَيته عَلَى تَكْرِمَتِهِ) بفتح التاء وكسر الراء، وهي ما يختص به الإِنسان من فراش ووسادة ونحوهما.

وقيل: المائدة (إِلّا بِإذْنِهِ) فيجوز ذلك (رواه مسلم).

وفيه أن الأقرأ أولى من الأفقه المعبر عنه بأعلمهم بالسنة، وهو عكس ما نص عليه الشافعي لأن افتقار الصلاة للفقه لا ينحصر، بخلاف القرآن.

وأجاب عن الخبر بأن الصدر الأول كانوا يتفقهون مع القراءة، فلا يوجد قارئ إلا وهو فقيه، فلو اجتمع الوالي وقوم بمحل ولايته، قدم عليهم حتى على الأفقه والأقرأ وإمام المسجد وصاحب البيت أو نحوه إذا أذن في إقامة الصلاة فيه، فإن لم يتقدم الوالي، تقدم هو أو قدم من يصلح للإمامة، وإن كان غيره أصلح منه، لأن الحق فيها له، ويراعى في الولاة تفاوت الدرجة، ولو اجتمع قوم لا والي فيهم بمحل، فإن كانوا بمسجد له إمام قدم إمامه، أو بغيره، فإن كان يملك قدم ساكنه بحق، لكن المعير مقدم على المستعير، والسيد على رقيقه غير المكاتب، أو بمباح أو مسجد لا إمام له قدم الأفقه، فالأقرأ فالأورع فأقدمهم هجرة فأكبرهم إسلامًا، فأنظفهم ثوبًا وبدنًا وصنعة، فأحسنهم صوتًا فصورة وقد أوضحت ذلك وبسطت الكلام عليه في شرح المنهج وغيره.

<<  <   >  >>