أوس الأنصاري الخزرجي المدني (رضي الله عنه قال: جَمَعَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة تبوك بَينَ الظهرِ والعصرِ، وبَينَ المْغرِبِ والعَشَاءِ، رواه مسلم).
وفيه جواز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في السفر الطويل ولمسلم رواية أخرى عن معاذ أيضًا بلفظٍ "خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعًا، وزاد فيها شيخنا في بلوغ المرام، في الرواية الأولى تبعًا لبعضهم "والمغرب والعشاء جميعًا" فالواقف على كلامه يظن أن ذلك رواية واحدة وليس كذلك.
تنبيه: يجوز الجمع عندنا بعذر المطر بشروط مذكورة في كتب الفقة.
٥/ ١٦٤ - (وعن ابن عباس رضي الله عنهما قَال: أقَامَ النبي - صلى الله عليه وسلم - تِسْعَةَ