للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ومن المباحة المصافحة عقب الصبح والعصر والتوسع في اللذيذ من المآكل والمشارب والملابس والمساكن، وليس الطيالسة وتوسيع الأكمام، وقد يختلف في بعض ذلك فيجعله بعض العلماء من البدع المكروهة وبعضهم من غير البدع، نبه على ذلك النووي في تهذيبه.

٦/ ١٧٠ - (وعن عمار بن ياسِر رضي الله عنهما قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - إِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ، وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ) بفتح الميم ثم همزة مكسورة ثم نون مشددة (مِنْ فِقْهِهِ) أي علامة عليه وكل شيء دل على شيء فهو مئنة له.

قال ابن الأثير: وحقيقتها أنها مفعلة من إن التي للتخفيف والتأكيد ومن أغرب ما قيل فيها: أن الهمزة بدل من ظاء مظنّة، وميمها في ذلك كلمة زائدة، وقيل أصلية والمراد بطول صلاته الجمعة أنها أطول من خطبتها وإلا فهي قصيرة كخطبتها لخبر مسلم. كانت صلاته قصدًا، وخطبته قصدًا أي بين الطول الظاهر والتخفيف الماحق.

٧/ ١٧١ - (وعن جابر هو ابن عبد الله رضي الله عنه قال: دَخَلَ رَجُلُ) هو سليك الغطفاني بضم السين (يَوْمَ الجُمُعةِ، والنبي - صلى الله عليه وسلم - يَخْطبُ فَقَال له صَلَّيتَ؟ ) أي تحية المسجد ويحتمل سنة الجمعة ويؤيده رواية ابن ماجه

<<  <   >  >>