للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه أن خطبتي العيد بعد صلاته، فلو قدمتاعليهما، لم يعتد بهما كالراتبة بعد الفريضة إذا قدمت.

٧/ ١٨٧ - (وعن أبي إبراهيم عمرو بن شعيب) عن أبيه عن جده محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي المدني (قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - التَّكْبِيرُ في) صلاة (الفِطْرِ سَبْعٌ في) الركعة (الأولى) بعد دعاء الافتتاح (وخَمسٌ في الأُخَرى) قبل التعوذ (والقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا) أي بعد تكبيري الأولى والآخرة كلتيهما (رواه أبو داود وحسنه الترمذي)، ونقل عن البخاري تصحيحه، وفيه أن السنة في الركعة الأولى من صلاة عيد الفطر سبع تكبيرات، وفي الثانية خمس، ومثلها في ذلك صلاة عيد الأضحى.

٨/ ١٨٨ - (وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يَقْرأ في الأضْحَى والفِطْرِ بقاف في الرّكعة الأولى واقْتَرَبَتْ في الثانية. رواه مسلم).

<<  <   >  >>