واللحد أفضل من الشق -بفتح الشين- وهو أن يحفر وسط أرض القبر كالنهر أو تبنى حافتاه باللبن أو غيره، ويوضع الميت بينهما ويسقف عليه باللبن أو غيره، ومحل أفضلية اللحد على الشق في الأرض الصلبة، وإلا فالشق أفضل.
٢١/ ٢٢٢ - (وعنه) أي عن سعد بن أبي وقَّاص (قال: نهى النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ أنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ) أي يبيض بالجصِ وهو الجبس، وقيل الجير، والمراد هنا هما أو أحدهما (وأنْ يقْعَد عَلَيهِ وأنْ يبْنى عَلَيهِ قبةً أو نحوها، رواه مسلم).
وفيه النهي عن تجصيص القبر والقبور والبناء عليه، وهي كراهة تنزيه، نعم يحرم البناء في المسبلة والموقوفة، والقول بكراهة التنزيه في الجلوس على القبر هو ما عليه الشيخان حتَّى قال في المجموع: إن الشَّافعيّ وجمهور