للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وفي رواية قيل أنَّه يهودي قال: أليست نفسًا.

قال النووي في شرح مسلم: والمشهور من مذهبنا أن القيام ليس مستحبًا، قالوا: هو منسوخ بحديث علي أنَّه - صلى الله عليه وسلم - قام ثم قعد، واختار المتولي أنَّه مستحب وهذا هو المختار، فالأمر به للندب والقعود بيانًا للجواز، ولا يصح دعوى النسخ في مثل هذا لأن النسخ إنما يكون إذا تعذر الجمع ولم يتعذر. انتهى.

٢٦/ ٢٢٧ - (وعنه) أي عن أبي سعيد (رضي الله عنه قال: لَعَنَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - النائحةَ) -وهي من ترفع صوتها بالندب- وهو تعديد محاسن الميت (والمسْتَمِعةَ) لها. (رواه أبو داود).

وفيه تحريم النياحة والاستماع لها إذ اللعن هو إبعاد الملعون من رحمة الله واستحقاقه العقوبة.

٢٧/ ٢٢٨ - (وعن أبي موسى الأَشْعريّ رضي الله عنه أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - بَرِئَ من الصَّالقة) وهي التي ترفع صوتها بالنياحة عند المصيبة (والحَالقَةِ) وهي التي تحلق شعرها عندها (والشَّاقةِ) وهي التي تشق ثيابها عندها. (رواه الشيخان).

<<  <   >  >>