وفيه جواز البكاء من غير ندب ونياحة، وهو جائز قبل الموت وبعده، لكن قبله أولى.
٣٠/ ٢٣١ - (وعن جابر رضي الله عنه قال: قال النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - "لا تَدْفِنُوا مَوْتاكمْ بالليلِ إِلا أنْ تُضْطَرَوا" رواه ابن ماجه وأصله في مسلم).
وفيه كراهة دفن الميت ليلًا بلا ضرورة، وهي كراهة تنزيه.
قال الشَّافعيّ وأصحابه: لا يكره ذلك إلَّا إن تعمد ذلك بغير سبب.
٣١/ ٢٣٢ - (وعن عبد الله بن جعفر هو ابن أبي طالب رضي الله عنهما قال: لمَّا جَاءَ نَعْيُ جَعْفَرَ) أي خبره (حِينَ قتِلَ) في غزْوة مؤتة، وهي موضع بالشَّام عند الكرك (قال النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: اصْنَعُوا لآل جَعْفَر طَعَامًا فَقَدْ أتَاهُم مَا