للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فيما دون خمسة أو سق من التمر والحب (صَدَقَة. رواه الشيخان).

وفيه دلالة على وجوب الزكاة في المذكورات، وعلى عدمه فيما دونها والكلام على ذلك مبسوط في كتب الفقه.

٤/ ٢٣٧ - (وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - لَيسَ على المسلم في عبده ولا فرسِه صَدَقَة) أي الزكاة لا في عينها ولا في قيمتها (رواه البُخَارِيّ)، وفي رواية لمسلم ليس في العبد صدقة إلَّا صدقة الفطر يرفعها بدلًا مما قبلها على الأفصح، ونصبها على الاستثناء جيد، فيجب على سيد العبد زكاة فطرية وإن كان للتثنية.

ويستثنى منه عبده المكاتب كتابة صحيحة، فلا تجب عليه زكاة فطرته

<<  <   >  >>