للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فبِحِسَابِ ذَلِكَ، وَلَيسَ في مالٍ) نقد أو غيره (زكاة حتَّى يَحُولَ عليهِ الحوْل. رواه أبو داود بإسناد حسن).

وفيه أن الواجب في النقدين ربع العشر، وقوله وليس في مال إلى آخره من ذكر العام بعد الخاص.

ويستثنى منه المعدن والركاز، فلا يشترط فيهما الحول لأنه إنما يعتبر للتمكن من تنمية المال، وكل من المعدن والركاز نماء في نفسه.

(وعنه) أي عن علي أن العباس (سأل النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - في تعجيلِ صَدَقَتِه) قبل أن تحل (فَرَخصَ لَه في ذلك، رواه أبو داود والتِّرمذيّ وغيرهما بإسناد حسن كما في المجموع).

وفيه جواز تعجيل الزكاة قبل الحول، ولا بد أن يكون بعد انعقاده، فلا يصح تعجيلها قبله، فلو عجل لعامين بعد انعقاد حلول الأول أجزأه للأول

<<  <   >  >>