للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بخلاف المعدن، والركاز- دفين جاهلي، ومحل وجوب الزكاة فيه إذا كان واجده من أهل الزكاة، ووجده بموات أو بملك جاهلي أو بملك أحياه أو بدار حرب وإن دب أهلها عن مكانه، فلا يجب عليه أو كان مكاتبًا أو كافرًا، ولأن وجده في غير ما ذكر، فإن وجده بمسجد أو شارع أو كان الدفين إسلاميًّا كان وجد عليه شيء من القرآن وعلم مالكه في الثلاثة، فهو له وإن جهل فيها أو جهل حال الدفين بأن لم يعرف أنَّه جاهلي أو إسلامي فهو لقطة، وإن وجده في أرض موقوفة، فهو لمن هي في يده، كذا قاله البَغَويّ والكلام على ذلك مبسوط في كتب الفقه.

<<  <   >  >>