للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه حل التصدق على الغني والكلام عليه مبسوط في كتب الفقه وفي إطلاق الصدقة في حلها للمشتري وللمتهب فيما ذكر تجوز.

(وعن عبد المطَّلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطَّلب ابن هاشم رضي الله عنه قال: قال النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: إن الصدقةَ لا تَحِل لمحمد ولا لآل محمَّد. رواه مسلم.

وفيه تحريم الصدقة على المذكورين تشريفًا لهم لأنها أوساخ النَّاس كما رواه الطَّبْرَانِيّ، فلا يحل أخذهم لها وإن كان بسبب عمل أو فقر، وآل محمَّد مؤمنو بني هاشم وبني المطلب كما مر، ومواليهم مثلهم في ذلك.

٣/ ٢٥٠ - (وعن ابن عمر قال: كَانَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - يعطي عمر العَطَاء فَيَقُول اعْطِه أفْقَرَ منِّي، فيقول خذه فتموله أو تصدق به وما جاءك من هذا المال

<<  <   >  >>