وفيه أن الصوم لا يبطل بغلبة القيء ويبطل بتعمده وإن علم أنَّه لم يرجع شيء من القيء إلى جوفه.
١٢/ ٢٦٢ - (وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - يقبل إِحْدَى نسائِهِ وَهُوَ صَائِمٌ ويباشرُ وَهُوَ صَائمٌ وَلَكِنه كانَ أمْلَكَكُمْ لإِرْبِهِ) بكسر الهمزة وإسكان الراء وبفتحها الحاجة، ويطلق بفتحها على العضو (والحديث رواه الشيخان واللفظ لمسلم).
وفيه جواز تقبيل الصائم ومباشرته حليلته لكنهما مكروهان في حقنا إن لم يحركا الشهوة وإلا حرما، والمراد بالمباشرة لمس البشرة ومعنى قول عائشة ولكنه أملككم لإِربه أنَّه ينبغي لكم الاحتراز عن ذلك ولا تتوهموا أنكم مثل النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - في استباحته لأنه يملك نفسه، ويأمن الوقوع في قبلة أو مباشرة يتولد منها إنزال أو شهوة وهيجان نفس أو نحوها، وأنتم لا تأمنون ذلك.
وفيه أَيضًا جواز الإِخبار عن مثل ذلك مما يجري بين الزوجين للحاجة وأما في غيرها فمنهي عنه.