للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤/ ٢٧٤ - (وعن أبي هريرة رضي الله عنه قَال: قَال النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدُ) أي حاضر ببلدها (إلّا بِإِذْنِهِ) غير رمضان (رواه الشيخان) إلا غير رمضان فأبو داود بإسناد صحيح.

وفيه أنه يحرم على المرأة أن تصوم غير رمضان بغير إذن زوجها وهو حاضر لأن حقه فرض فلا يجوز تركه بنفل فلو صامت بغير إذنه صح، وإن كان صومها حرامًا كالصلاة في دار مغضوبة، أما صوم رمضان فليس له منعها منه ومثله قضاء الصوم المضيق والنذر قبل النكاح وكذا بعده بإذنه وكذا راتبه كصوم يوم عرفة وعاشوراء بخلاف صوم الإِثنين والخميس فإنه كالنفل المطلق، أما صومها في غيبة زوجها عن بلدها فجائز بلا خلاف لمفهوم الخبر والكلام على ذلك مبسوط في كتب الفقه.

٢٥/ ٢٧٥ - (وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نَهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عَنْ صِيَامِ يَوْمَينِ: يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ النَّحْرِ، رواه الشيخان).

<<  <   >  >>