للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه أنه لا يصح صوم أيام التشريق وهو الأظهر عندنا، وسميت بأيام التشريق لتشريق لحوم الأضاحي فيها وهو تقديدها وتنشرها في الشمس وفيه أيضًا سن الإكثار من الذكر في أيام التشريق.

٢٧/ ٢٧٧ - (وعن أبي هريرة رضي الله عنه قَال: قَال النَّبي - صلى الله عليه وسلم - لَا تَخُصُّوا لَيلَةَ الْجُمُعَةِ بِقيَامِ من بين اللَّيَالِي وَلَا تَخُصُّوا يَوْمَ الجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَينِ الأَيَّام، إلَّا أنْ يكُون فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ رواه مسلم).

وفي الحديث النهي عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام وتخصيص يومها بصوم أي بلا سبب من عادة أو غيرها، وكل منهما مكروه الأول بالاتفاق، والثاني على الصحيح عندنا لهذا الحديث.

<<  <   >  >>